مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

49

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملا » « 1 » . وأمّا السيرة فلدعوى قيامها على ترتيب آثار الصحّة على أعمال الناس وأقوالهم ، مع عدم ردع المعصوم عليه السّلام الذي اتصلت السيرة بعصره « 2 » . والصحّة بهذا المعنى يمكن اعتبارها من آثار الإسلام إذا كانت مختصّة بالمسلمين كما يظهر ذلك من بعضهم « 3 » ، دون ما إذا كانت شاملة للكافرين كما عليه آخرون ؛ لأنّ السيرة العقلائية - التي هي عمدة الأدلّة هنا - كانت جارية حتى قبل ظهور الإسلام « 4 » . ولعلّه لذلك عبّر البعض بأصالة الصحّة في فعل الغير « 5 » بدلا من أصالة الصحّة في فعل المسلم . وللتوسّع في ذلك راجع مصطلح ( صحّة ) . 4 - نفي تبعات ما فات : وهذا الأثر مذكور في كلمات العلماء تحت عنوان : قاعدة الجبّ : وهي عبارة عن محو الآثار والتبعات المترتّبة على الأفعال والتروك التي ابتلي بها الكافر حال كفره من قضاء أو كفّارة أو مجازاة أو عذاب إلهي « 6 » . وذلك أنّ الجبّ لغة هو القطع والمحو « 7 » . هذا بنحو الإجمال ، إلّا أنّ هذه القاعدة بحث فيها العلماء بشكل أوسع ، وذلك على الشكل التالي : حكمة القاعدة : لا شكّ في أنّ التوسعة على العباد بتشريع قاعدة الجبّ تعدّ خطوة حضارية من شأنها بعث الشوق في نفوس الكفّار

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 302 ، ب 161 من أحكام العشرة ، ح 3 . ( 2 ) مصباح الأصول 3 : 324 . وانظر : اصطلاحات الأصول ( المشكيني ) : 54 . ( 3 ) عوائد الأيّام : 221 . ( 4 ) الاستصحاب ( الخميني ) : 358 . ( 5 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 345 . مصباح الفقيه 3 : 104 . مقالات الأصول 2 : 410 . مستمسك العروة 4 : 42 . مصباح الفقاهة 7 : 236 . ( 6 ) القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 177 . ( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 233 .